Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 4, halaman 93

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل في الكفارة

الكسوة، صار كأنه هو الواجب عليه ابتداءً، وتنحى الإطعام والتحرير فعليه أن يؤدي الخصلة التي اختارها على وجه الكمال، وكيف يكون له غير ما أراده و"الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فيظهر رجحان قول أبي يوسف على الطرفين.

قوله: (ولنا الكفارة لستر الجناية، واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض بخلاف لأنه مفض).

فيه نظر فإن الله تعالى كما سماها كفارة سماها تحلة قال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ وقال تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ فالعقد سبب الحل عن المعقود عنه ليمكنه فعله فيكون الحنث شرطًا لا سببًا فيجوز التكفير قبله، وأيضًا فإن الله تعالى قال: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ فأضافها إلى اليمين، والإضافة أمارة السببية، وأوضح منه أنه أضافها إلى عقد اليمين فقال: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ وكذلك أضافها إلى اليمين حين سماها تحلة فقال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ ولم يضفها إلى الحنث، وأيضًا فقد قال

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 4، ص 93 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.