Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 4, halaman 133

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في كيفية الحد وإقامته

الثوب فقد جلد. انتهى.

وأيضًا فكما أمر بالجلد في الزنا أمر به في القذف فمن أين جاء التفريق بينهما.

قوله: (لقوله ﵇ -للذي أمره بضرب الحد: "اتق الوجه والمذاكير").

هذا لا يعرف مرفوعًا إلى النبي ﷺ -وإنما يروى عن علي ﵁ -أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وعن أبي هريرة ﵁ -أن النبي ﷺ -قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" أخرجه مسلم، وهذا يشمل الضرب في الحدود وغيرها، ولكن ليس فيه ذكر المذاكير.

قوله: (وإن ترك لا يضره لأن النبي ﷺ -لم يأمر بذلك).

يعني وإن ترك الحفر للمرأة في الرجم، وفيه نظر، لأنه قال قبل ذلك: لأن النبي ﷺ -حفر للغامدية، ولو قال: لأن النبي ﷺ -حفر لامرأة ثم رجمها ورجم أخرى ولم يحفر لها، فقد حفر تارة وترك الحفر تارة أخرى لكان أولى.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 4، ص 133 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.