فصل
قوله: (لقوله ﵊: "من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
لفظ الحديث عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه أهل السنن والمساند أيضًا، ومعنى قوله: "حتى تؤبر" حتى تلقح، والمراد ظهور الثمرة من أكمامها، وهو يدل بمفهومه على أنه قبل التأبير للمشتري، وهو قول الأئمة الثلاثة،