Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 4, halaman 369

  1. كتاب البيوع
  2. اختلاف العلماء في معنى العرية

والتزم الضرر زال المانع فيجوز.

قوله: (قلنا: العرية: العطية لغة، وتأويله أن يبيع المعرى ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازاً؛ لأنه لم يملكه فيكون براً مبتدءاً).

اختلف الأئمة الأربعة في معنى العرية التي رخص فيها رسول الله ﷺ؛ فحملها أبو حنيفة على ما ذكره المصنف من المعنى، وجعل مالك ﵀ الرخصة الواردة فيها موقوفة على المعري لا غير فلا يجوز بيع الرطب بالتمر بوجه إلا لمن أعري نخلاً يأكل ثمرها رطباً ثم بدا له أن يبيعها بالثمر فإنه أرخص للمعري أن يشتريها من المعري إذا كان ذلك خرص خمسة أوسق أو

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 4، ص 369 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.