Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب البيوع
  2. بيع العبد بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة

جملاً، وشرط لي حملانه إلى المدينة" البيع جائز والشرط جائز، انتهى.

وروى هذه الحكاية أيضاً أبو محمد بن حزم في المحلي، وأبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وقول المصنف- بعد ذلك-: (والشافعي وإن كان يخالفنا في العتق ويقيس على بيع العبد نسمة، فالحجة عليه ما ذكرناه)

دليل الشافعي قوي، وهو حديث بريرة، فإن عائشة ﵂ اشترتها بشرط العتق، فأجاز النبي ﷺ ذلك، وصح البيع والشرط، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

وقوله -بعد ذلك-: (وكذلك إذا باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً أو داراً على أن يسكنها) حديث جابر يرده إلا إذا استثنى خدمة، أو

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 4، ص 383 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.