باب المرابحة والتولية
قوله: (وقد صح أن النبي ﷺ-لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر ﵁ بعيرين، فقال له النبي ﷺ: ولّني أحدهما؟ فقال: هو لك بغير شيء، فقال: أما بغير ثمن فلا).
هذا اللفظ منكر لا يعرف، وقد ذكر البخاري ﵀ حديث الهجرة بطوله وفيه "أن أبا بكر ﵁ قال: خذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين، قال ﵊: بالثمن، وذكر ابن إسحاق في السيرة: فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله ﷺ قدم له أفضلهما ثم قال له: اركب فداك أبي وأمي، فقال رسول الله ﷺ: إني لا أركب بعيراً ليس لي، فقال: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به، كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك، قال: