قوله: (وقد صح أن النبي ﷺ "نهى عن السلم في الحيوان").
هذا الحديث لم يصح ولم يخرجه أحد من أهل الكتب الستة وإنما رواه الدارقطني بمعناه والبيهقي، وقال: والصحيح عن معمر عن يحيي عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلاً، كذلك رواه غير واحد عن معمر.
قوله: (ولنا قوله ﵊: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها").
هذا اللفظ غير محفوظ وإنما ورد عن ابن عمر ﵄ "أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل فلم يخرج في تلك السنة شيئاً فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها" رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، ولا دليل فيه على