وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن با-ﷺ-عليهم وقاتلهم ... " الحديث، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه، ولم يترتب في هذا الحديث على أداء الجزية سوى القبول منهم والكف عنهم لا غير.
قوله: (دل عليه قول عمر ﵁: "ولو هم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها").
يعني الخمور والخنازير، وهذا الأثر لا يصح عن عمر ﵁، بل قد ورد عنه خلافه كما تقدم في الباب العاشر، وإنما ورد عن عمر ﵁ الأمر بذلك في الجزية، روى البيهقي عن ابن عباس ﵄ قال: "دخلت على عمر وهو يقلب يده، فقلت: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: عويمل لنا بالعراق خلط في فئ المسلمين أثمان الخمر والخنازير، ألم يعلم أن رسول الله قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن