Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب البيوع
  2. حكم أهل الذمة في البياعات

وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن با-ﷺ-عليهم وقاتلهم ... " الحديث، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه، ولم يترتب في هذا الحديث على أداء الجزية سوى القبول منهم والكف عنهم لا غير.

قوله: (دل عليه قول عمر ﵁: "ولو هم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها").

يعني الخمور والخنازير، وهذا الأثر لا يصح عن عمر ﵁، بل قد ورد عنه خلافه كما تقدم في الباب العاشر، وإنما ورد عن عمر ﵁ الأمر بذلك في الجزية، روى البيهقي عن ابن عباس ﵄ قال: "دخلت على عمر وهو يقلب يده، فقلت: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: عويمل لنا بالعراق خلط في فئ المسلمين أثمان الخمر والخنازير، ألم يعلم أن رسول الله قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 4، ص 443 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.