وحكى أيضًا عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. ولم يثبت في غير الخفين والعمامة حديث مرفوع.
قوله: (ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء؛ لأنه ﵊ فعل ذلك وأمر عليًا به).
روى الدارقطني عن ابن عمر أنه ﵇: "مسح على الجبائر".
قال البيهقي: لا يثبت عنه ﵇ في مسح الجبائر شيء، وإنما هو عن