باب ما يدعيه الرجلان
قوله: (وحديث القرعة كان في الابتداء ثم نسخ).
زاد السغناقي في شرحه: أن استعمال القرعة كان في وقت كان القمار مباحًا، وفيه نظر؛ بل لا زال القمار محرمًا، ولا زالت القرعة مشروعة، قال عالى عن يونس ﵇: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾، وقال تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾.
وقال أحمد بن حنبل: في القرعة خمس سنن: أقرع بين نسائه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال ﷺ لرجلين: "استهما".