لم يثبت رد الرقبى، ولأبي داود والنسائي وحسنه الترمذي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها" فظهرت قوة قول أبي يوسف ﵀، وهو مذهب أحمد والثوري.
وقال ابن المنذر: روينا عن علي ﵁ أنه قال: "الرقبى والعمرى سواء" انتهى والله أعلم.