وكذلك جرايات الفقهاء وغيرها وحاجة الناس إلى هذه المسألة تجري مجرى الضرورة، وما كان هكذا لا يأتي الشرع بالمنع منه.
وقد جاء الشرع بجوازه في عقد الإجارة قال تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ من غير اشتراط عقد، والبيع أولى من الإجارة للاختلاف في تقوم المنفعة من غير عقد دون العين.