كتاب المأذون
قوله: (وكذا بالغبن الفاحش عند أبي حنيفه ﵀ خلافًا لهما).
تقدم في كتاب الوكالة ما في ذلك من الإشكال وأن المعروف كالمشروط والعبد وإن كان يتصرف بأهلية نفسه لكنه يتصرف في ملك سيده لأنه وما يملكه لمولاه.
قوله: (ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين فمن جميع ما بقى لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد).
هذا على قول أبي حنيفة ﵀، وتقدم أن قول أبي يوسف ومحمد أظهر.