Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 734

  1. كتاب الذبائح
  2. حكم الضبع والثعلب

-﵁: الضبع أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: أكلها؟ قال: نعم، قلت: أقال رسول الله ﷺ؟ قال: نعم" رواه الخمسة وصححه الترمذي.

قالوا: وهي تخلط فتشبه الدجاجة، قال ابن المنذر: وحكم عمر ﵁ في الضبع يقتله المحرم كبشًا وبه قال ابن عباس، ورويناه عن علي ﵁ "أنه كان يرى الضبع صيدًا" وقد روينا الرخصة فيه عن سعد ابن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة، وكان عطاء والشافعي يريان فيه الجزاء على المحرم، ورخص في أكله أحمد وإسحاق وأب ثور. انتها.

وأما الثعلب فلم يرد فيه ما يعارض عموم تحريم كل ذي ناب من السباع، ولهذا لم يقل بحل أكله كل من قال بحل الضبع من العلماء، وإنما حكاه ابن المنذر عن طاووس وقتادة والشافعي وأبي ثور، قال: واختلف فيه عن

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 734 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.