وعن ابن عمر ﵁ "أن رسول الله ﷺ سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه" متفق عليه، وفي رواية عنه "أن رسول الله ﷺ كان معه ناس فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله ﷺ: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي" رواه أحمد ومسلم.
وعن جابر ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في الضب: "إن رسول الله ﷺ لم يحرمه وإن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته" رواه مسلم وابن ماجه، وعن جابر ﵁ قال: "أتي رسول الله ﷺ بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت".
وعن أبي سعيد "أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ فقال: إني في غائطٍ