Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 803

  1. كتاب الكراهية
  2. حكم بيع دور مكة ورباعها

في كون هذا من باب قرض جر نفعًا- نظر، بل كلما أخذ شيئًا من البقل ووجب ثمنه في ذمته وقعت المقاصة بنظيره من ذلك الدرهم فالنفع مشترك بينهما ليس مختصًا بالمقرض وحده، فلا يكون قد رجع إلى المقرض نظير رأس ماله وزيادة خالية عن العوض حتى يقال: إن تلك الزيادة في معنى الربا.

قوله: (والآية محمولة على الحضور استيلاءً واستعلاءً أو طائفتين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية).

في الحمل على ذلك وحده نظر بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله﴾ / فإن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات، وكان المشركون يأتونهم بالطعام ويتجرون فلما منعوا من دخول الحرم خافوا الفقرة وضيق العيش، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله ﷿: ﴿وإِن خفتم عيلة﴾ أي فقرًا وفاقة ﴿فسوف يغنيكم الله من فضله﴾ الآية، وإنزال وفد ثقيف في مسجد رسول الله ﷺ لا يلزم منه جواز

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 803 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.