قوله: (وهو محكي عن الشافعي ﵀.
يعني جواز اللعب بالشطرنج المحكي عن الشافعي ﵀ أنه قال عن الشطرنج لم يتبين لي تحريمه، ولم يصح عنه القول بجواز اللعب بالشطرنج.
قوله: (ولنا قوله ﵊: "من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير").
لم يرد لفظ الشطرنج في الحديث، وإنما ورد في حديث بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير" وفي رواية: "غمس يده في لحم خنزير ودمه" أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية.
وفي حديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: