ذمة كل منهما بدين صاحبه، وقد تقدم التنبيه على ما في ذلك من الإشكال في كتاب الوكالة، وكون أمانة قبل هلاكه لا بعده تقدم التنبيه عليه قريبًا.
قوله: (ومذهبنا مروي عن عمر وابن مسعود ﵄).
أما النقل عن عمر ﵁ فرواه الدارقطني والبيهقي، وأما النقل عن ابن مسعود ﵁ فلم أره.
قوله: (وما أدى أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه كأن صاحبه أمره به).
في هذا الإطلاق نظر، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ-أنه كان يقول: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا