Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 890

  1. كتاب الجنايات
  2. اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال

الكتاب والسنة من غير تردد، وتردده هنا دليل على توقفه في ذلك.

قوله: (وأصل هذا أن القصاص حق جميبع الورثة، وكذا الدية، خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله في الزوجين).

أما الدية فلا خلاف بين الأئمة الأربعة ﵏ في أن كلاً من الزوجين يرث من دية الآخر وكذلك سائر العلماء، وإنما يروى عن علي ﵁ "أنه لا يرث الدية إلا العصبات" وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة، "وكان عمر ﵁ يذهب إلى أن الدية لا يرثها إلا العصبات ثم رجع عنه لما بلغه عن رسول الله ﷺ توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم". رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وإنما اختلفوا في أنه هل تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه أم لا؟

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 890 (SanadKitab #18259, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.