Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 894

  1. كتاب الجنايات
  2. اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال

واحد فكذلك الولاية عليه، وأيضًا فحق العصبة ثابت في الدم بالكتاب والسنة والإجماع وحق النساء ليس كذلك فلا يجوز إثباته بغير دليل شرعي وإسقاط حق العصبة المعلوم بأمر غير معلوم، وما ذكره الأصحاب من قوله ﵇: "من ترك مالاً أو حقًا فلورثته" إنما ورد "من ترك مالاً فلورثته" الحديث وليس فيه "أو حقا" مع أن الأصحاب لم لعملوا به في خيار الشرط وخيار الرؤية والشفعة.

قوله: (ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين -إلى آخره).

يعني ما يجب من المال لمن لم يعف من الورثة على القاتل في ثلاث سنين وسيأتي في باب المعاقل ما فيه من الإشكال إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 894 (SanadKitab #18259, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.