المصنف بقوله: (وما رواه غير ثابت) لكفى.
قوله: (ولنا ما روي عن ابن عمر ﵄ "أن النبي ﷺ قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم").
لا يعرف هذا الحديث في كتب الحديث، ولكن روى أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر ﵁ "أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم".
قال أبو عمر بن عبد العزيز: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي ﷺ حديث مسند ولا مرسل، وحديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه ﵁.