Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 932

  1. كتاب الديات
  2. الأصل في وجوب الدية

قوله: (والتقدير بثلاث سنين مروي عن النبي ﷺ).

لم يثبت ذلك مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وإنما ثبت عن عمر وعلي ﵄، ولا يعرف لهما مخالف، وروى البيهقي عن الشافعي ﵀ أنه قال: وجدنا عامًا في أهل العلم "أنه ﵊ قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل بأسنان معلومة على عاقلة الجاني وأنها في مضي ثلاث سنين، كل سنة ثلثها".

قوله: (ولنا أن القياس يأباه، والشرع ورد به مؤجلاً، فلا يتعداه).

يعني أ، ما وجب على القاتل في ماله، يؤديه في ثلاث سنين؛ لأن القياس يأبى وجوب المال بمقابلة النفس، والشرع ورد بإيجاب الدية في ثلاث سنين فيقتصر فيه على ما ورد به النص، وفيه نظر منوجهين: أحدهما: قوله: إن القياس يأباه. وقد تقدم التنبيه على أن الشرع لم يرد على خلاف القياس الصحيح أصلاً، وإذا كان المراد من شرع القصاص حسم مادة

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 932 (SanadKitab #18259, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.