Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 5, halaman 950

  1. كتاب الوصايا
  2. شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها

والأزهري، وقيل: الأهل المختص بالشيء اختصاص القرابة، وقيل: خاصة الشيء الذي ينسب إليه، ويكنى به عن الزوجة، ومنه: ﴿وسار بأهله﴾ انتهى.

فقد جعله كناية عن الزوجة لا كما ادعاه المصنف، وهذا هو المعروف في استعمال الشرع، قال تعالى: ﴿قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول﴾ إلى أن قال: ﴿فقال رب إن ابني من أهلي﴾ إلى أن قال: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ وقال تعالى: ﴿وشهد شاهدٌ من أهلها﴾ وقال تعالى: ﴿فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك﴾ وقال تعالى: ﴿وأتوني بأهلكم أجمعين﴾، ولا دليل له في قوله تعالى: ﴿وسار بأهله﴾

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 5، ص 950 (SanadKitab #18259, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.