Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 2, halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).

اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ على قولين:

أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة.

والثاني: أن المراد القراءة نفسها. وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة﴾.

قالوا: نقلهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى:/ ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ...﴾ إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله ﷺ:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" زيادة على النص، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ الذي بينه النبي ﷺ بفعله، وقوله: "وصلوا كما رأيتموني أصلي".

وايضًا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 2، ص 536 (SanadKitab #18259, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.