Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 2, halaman 643

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر

عن مثل هذا التعليل.

وفيما أجاب به لأبي حنيفة عن قوله في الاحتجاج لهما: (حيث لا يكفر جاحده) من قوله: (لأن وجوبه ثبت بالسنة) نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه ثبت بالسنة أن لا يكفر جاحده؛ فإن الثابت بالسنة المتواترة يكفر جاحده بالإجماع.

قوله: (ولهذا وجب قضاؤه بالإجماع).

فيه نظر، وكيف يدعي الإجماع في أمر جمهور العلماء على خلافه.

قال السروجي: قال في ((الذخيرة)): يقضي في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول لا قضاء عليه. وعن محمد أنه قال: أحب إلي أن يقضيه. وأما عند الشافعي وغيره فلا يجب عليه القضاء.

وقال ابن حنبل، وأبو مصعب، ..............................

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 2، ص 643 (SanadKitab #18259, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.