Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 2, halaman 796

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز
  3. فصل في الصلاة على الميت

بكر بن عبد الله المزني.

وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع. ثم حكى أقوالًا أخر وكان قد حكى قبل هذا قول من قال: يكبر أربعًا وهم أكثر العلماء ثم اختاره. انتهى.

وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبَّر خمسًا ثم التفت فقال: (ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله ﷺ صلى على جنازة فكبَّر خمسًا) رواه أحمد. فدعوى النسخ والحالة هذه لا تصح، ولو صح أن النبي ﷺ كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها لا يدل على النسخ لأن الصحابة ﵃ بعده منهم من زاد على الأربع، ومنهم من نقص، ومنهم من لازمها فحملوا فعله على بيان الجواز لا على النسخ فظهرت قوة قول زفر ﵀.

قوله: (لقوله -[عليه] الصلاة والسلام-: "من صلى على ميت في

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 2، ص 796 (SanadKitab #18259, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.