قال: لا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ. وفيه كلام؛ ولهذا اختلف العلماء في نصاب الذهب ولم يختلفوا في أصل وجوب الزكاة في الذهب.
قوله: (ولأبي حنيفة ﵀ قوله ﵊، في حديث معاذ: "لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وقوله في حديث عمرو بن حزم:
Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز
قال: لا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ. وفيه كلام؛ ولهذا اختلف العلماء في نصاب الذهب ولم يختلفوا في أصل وجوب الزكاة في الذهب.
قوله: (ولأبي حنيفة ﵀ قوله ﵊، في حديث معاذ: "لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وقوله في حديث عمرو بن حزم:
Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 2، ص 844 (SanadKitab #18259, hlm. urut 595)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.