Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 2, halaman 849

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العروض

فصل في العروض

قوله: (لقوله ﵊: ((يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم).

في زكاة عروض التجارة أحاديث في السنن خلاف هذا الحديث، أما هذا الحديث فقال السروجي: لا أصل له.

قوله: (وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه).

للمخالف أن يمنع من اعتبار مثل هذه المشقة. ويقول: قوله ﵊: ((لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول). يقتضي اشتراط كمال النصاب في جميع الحول، وإذا نقص في أثناء الحول لم يكن الحول قد

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 2، ص 849 (SanadKitab #18259, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.