Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 2, halaman 872

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

شاء الله تعالى).

يعني الفقراء والمساكين. وهذه حوالة تاوية، فإنه ذكر في الوصايا أنهما جنسان. قال: وفسرناهما في الزكاة. انتهى.

والصحيح أنهما صنفان إذا ذكرا معًا، وصنف واحد إذا ذكر أحد الأسمين كما في قوله تعالى: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾، ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾، ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴾.

قوله: (ولنا قوله ﵊: "تصدقوا على أهل الأديان كلها").

هذا الحديث لا أصل له، وهذا الإطلاق غير صحيح؛ فإنه لا يجوز التصدق على الكافر الحربي. قال الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 2، ص 872 (SanadKitab #18259, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.