Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 2, halaman 923

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر.

وقال أبو محمد بن حزم: فنسأل: من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة؟ أخبرنا عن هذه الصلاة أهي [ال] صلاة التي أمر الله بها، أم هي غيرها؟ فإن قالوا: هي هي! قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصياً لله لأنه قد فعل ما أمره الله به ولا إثم عليه على قولكم! وهذا لا يقوله مسلمّ! وإن قوال: ليس هي التي أمر الله بها، قلنا: صدقتم، وفي هذا كفاية إذ أقروا أنهم أمروا بما لم يأمر به الله، وقد أطنب أبو عمر بن عبد البر في وجوب القضاء، ولولا خوف الإطالة لسقت كلامه وذكرت الجواب عنه، وإنما القصد في هذا المختصر الإشارة إلى ما فيه إشكال مما ذكره صاحب الهداية، ولما قال هنا: استدراكاً للمصلحة نبهت على أن هذه المصلحة في استدراكها نظر

قوله: (ولنا قوله ﵊: "من أفطر في رمضان فعليه ما

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 2، ص 923 (SanadKitab #18259, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.