Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1016

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

فإن كليهما عرف من فعله، وإما أن يقال بسنيتهما أو بوجوبهما.

قوله: (والرفع سنة الدعاء).

يعني: يرفع يديه في الدعاء على الصفا والمروة، لأن الرفع سنة الدعاء. وهذا يرد قوله: أن الرفع مختص بسبعة مواطن واستشهاده بالحديث الذي تقدم الكلام عليه، فإن الدعاء والرفع معه مشروع في كل مكان وزمان فانتفى حصره.

قوله: (ولنا قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ ومثله يستعمل للإباحة).

في قوله: (ومثله يستعمل للإباحة) نظر، ولا يكون مثله يستعمل للإباحة إلا إذا قيل: ﴿أن لا يطوف بهما﴾. ولهذا من قال بأن السعي سنة قال: إن "لا" مقدرة، وهو مذهب نحاة الكوفة. وتقدم التنبيه على أن التقدير في مثله لا يصح، وأنه ليس نظير قوله تعالى: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ في الكلام على وجوب الفدية على الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم وأفطر.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1016 (SanadKitab #18259, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.