Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1019

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

فالوصية للوالدين وبقية الورثة من الأقربين لم تبق مشروعة فضلاً عن أن تكون مستحبة، فلا يصح قوله: "كتب استحبابًا". ولكن قد تكلموا في ضعف الحديث، ولا يضره التضعيف فإن الشافعي ﵀ لم يعتمد عليه وحده، بل عضد به فعل النبي -ﷺ- الذي خرج بيانًا لمجمل الأمر بالحج، كما في الوقوف بعرفة فإن ثبوته كذلك. وقولهم: إن قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ تنفي الركنية والإيجاب قد أجابت عنه عائشة ﵂، فعن عروة قال: "سألت عائشة ﵂، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1019 (SanadKitab #18259, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.