Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1099

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع

[باب التمتع]

قوله: وكذلك إن أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا).

يعني أنه إذا دخل مكة طاف وسعى وحلق أو قصر. ثم قال: (هكذا فعل رسول الله- ﷺ في عمرة القضاء). ثم قال: (وقوله تعالى: ﴿محلقين رؤوسكم﴾ الآية نزلت في عمرة القضاء). ثم قال: (ولنا أنا النبي- ﷺ في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر). تقييده ما ذكر في المواضع الثلاثة بعمرة القضاء؛ فيه نظر، ولو أطلق لكان أولى؛ فإن الوارد في ذلك في كتب الحديث غير مقيد، ولو أطلق لكان أولى؛ فإن الوارد في ذلك في كتب الحديث غير مقيد بعمرة القضاء؛ فعن ابن عباس ﵄ رفع الحديث: "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" أخرجه الترمذي،

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1099 (SanadKitab #18259, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.