Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي تجوز به الطهارة

الكلب قد أجابوا عنه بأجوبة: أحدها: أن النهي عن الاغتسال وعن البول؛ لأن ذلك قد يقضي إلى الإكثار من ذلك حتى يتغير الماء. وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه بوله قبل استحالته.

الثاني: أن النص إنما ورد في البول، وهو أغلظ من غيره من النجاسات؛ فإن أكثر عذاب القبر منه، وصيانة الماء عنه ممكنة؛ لأنه يكون باختيار الإنسان فلا يقاس عليه ما هو دونه.

الثالث: أن نهيه عن البول في الماء الدائم يعم القليل والكثير، فيقال

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 1، ص 324 (SanadKitab #18259, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.