Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1136

  1. كتاب الحج
  2. فصل

قوله: (وقال محمد والشافعي رحمهما الله: الخيار إلى الحكمين في ذلك).

مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الخيار إلى القاتل، كذا ذكره ابن قدامة في المغني، وابن المنذر في الإشراف، ونقله النووي عن الشافعي أيضًا وحكى الكرخي عن محمد أن الخيار إلى القاتل عنده أيضًا، غير أنه [إن] اختار الهدي، لا يجوز [له] إلا إخراج النظير. ذكره في البدائع. والدليل لهذا القول هو الظهار، والقول بتخيير الحكمين بعيد، ولا حاجة إلى نصب الخلاف لروايةٍ ضعيفة عن محمد بن الحسن ﵀.

قوله: (ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته، وهذا مروي عن علي وابن عباس ﵄.

أخرجه عن ابن عباس سعيد بن منصور، وما ذكره عن علي رضي الله

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1136 (SanadKitab #18259, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.