Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1155

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار

قوله: (وإن كان قارنًا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين).

تقدم ما كان قول القارن محرمًا بإحرامين من الكلام، وأن الإحرام لا مانع من التداخل فيه؛ فإنه شرط عند أبي حنيفة، والشروط تقبل التداخل؛ ففي إيجاب دمين عليه إذا أحصر أو جني إشكال.

قوله: (بخلاف الحلق لأنه في أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي [به]).

ظاهر كلام المصنف أن ركن الوقوف بعرفة أعظم من ركن الطواف بالبيت الحرام، وفيه نظر، بل الطواف أعظم من الوقوف، وإنما يفوت الحج بفوات الوقوف لكونه مؤقتً بوقت معين من السنة لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، وهو مقدمة للطواف بمنزلة القيام مع السجود في الصلاة، والمقصود الأعظم حج البيت، قال -الله تعالى-: ﴿ولله على الناس حج البيت ...﴾ الآية. و-قال تعالى-: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج﴾ إلى أن قال: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾. و-قال تعالى-: ﴿وإذ

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1155 (SanadKitab #18259, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.