Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1165

  1. كتاب الحج
  2. باب الحج عن الغير

[باب الحج عن الغير]

قوله: (والعبادات أنواع، مالية محضة كالزكاة، وبدنية كالصلاة، ومركبة عنهما كالحج).

الحج عبارة بدنية، وقد جعل في ((المبسوط)) المال في الحج شرط الوجوب، فلم يكن الحج مركبًا من البدن والمال. قال السروجي: وهو أقرب إلى الصواب، ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات. وفي ((فتاوى قاضي خان)): الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة.

قوله: (ولا يجزي في النوع الثاني بحال).

يعني لا تجزي النيابة في العبادة البدنية كالصوم والصلاة في حال من الأحوال. وفيه نظر؛ فقد تقدم في كتاب الصوم حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). أخرجاه

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1165 (SanadKitab #18259, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.