Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي تجوز به الطهارة

ولا شك أن الماء القليل مما تعم به البلوى، وتشتد الضرورة إلى معرفة حكمه، ومثله لا يثبت بما هو متزلزل لا يرويه الثقات الأثبات، بل شدة الحاجة إليه توجب توفر الهمم على نقله، ولو كان حدًا لازمًا لم يضيعوه ويهملوه، ولا ينقله إلا مطعون عليه.

وأما قوله: أو هو يضعف عن احتمال النجاسة، يعني إذا بلغ في الانتقاص إلى هذا المقدار لا في الزيادة. يرد هذا التأويل الرواية الأخرى: "إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء".

وأضعف من هذا التأويل أنه يحتمل أن يكون المراد من القلتين القامتين، أو/ رأس الجبلين. أما التأويل بالقامتين فإنهم لا يعتبرون زيادة

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 1، ص 330 (SanadKitab #18259, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.