Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1219

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة

فصل في الكفاءة

قوله: (لقوله ﵊: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء").

أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر ﵁ وفيه: "ولا مهر دون عشرة دراهم" قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له. ولا يحتج بمثله. والصحيح أنها ليست بشرط، بل هي معتبرة في الجملة. وقال البيهقي: ضعيف بمرة. وقال ابن التركماني: وفي اعتبار الكفاءة أحاديث آخر لا تقوم بأكثرها الحجة، وأمثلها حديث على قال ﵇ له: "يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أذنت، والجنازة إذا أحضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا" انتهى. وأجمعت الأمة على اعتبار

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1219 (SanadKitab #18259, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.