Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1232

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

البيهقي: ضعيف بمرة.

قوله: (استدلالاً بنصاب السرقة).

لم يثبت في نصاب السرقة التقدير بعشرة دراهم وسيأتي الكلام في ذلك، وإذا لم يثبت في السرقة لا يصح قياس المهر عليه، ولم يصح في تقدير المهر حديث، بل صح ما يدل على جواز النكاح بما قل أو كثر من الصداق، عينًا كان، أودينًا، أو منفعة؛ فإن الله تعالي قال: ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غي رمسافحين﴾ الآية، وقال تعالي: ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك﴾ وما قصه الله علينا من شريعة من قبلنا فهو شريعة لنا ما لم تنسخ، وقد جاء في شريعتنا ما يقرر هذا، لا ما ينسخ، وقال ﵊ في حديث سهل بن سعد الساعدي، ﵁ عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلي الله عليه وسلم- ولم يردها،

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1232 (SanadKitab #18259, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.