Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 193

  1. باب في رد السلام وما يخرج من الهجرة، والسلام على أهل الذمة وذكر الإخوان في الله [﷿] وذكر المكاتبة والاستئذان والمناجاة وتقبيل اليد والمبالغة في البر للزوج والقريب وذي السن أو العلم وبر الوالدين وتشميت العاطس

قيل لمالك: من سلم على يهودي أيستقيله؟ قال: لا.

قيل لمالك: أفيكنون؟ قال: لا أحب أن يُرفعوا وينبغي أن يُذلوا.

وأرخص غيره في ذلك لقول النبي ﵊: أنزل أبا وهب (قاله محمد بن عبد الحكم).

قال: ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام الله عليك ولكن عليك السلام، أو السلام عليكم.

وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك.

وقال أيضًا: لا بأس أن يقبل خد ابنته.

قيل: أفترى أن تُقبله ختنته أو تعانقه وهي متجالة؟ فكره ذلك.

وسئل مالك عن المصافحة؟ قال: إن الناس ليفعلون ذلك وأما أنا فما أفعله.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 193 (SanadKitab #18260, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.