Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 26, halaman 88

  1. كتاب الفتن وأشراط الساعة
  2. ٧٦٠ - (٤) باب ذكر حكم تواجه المسلمين بسيفيهما، وهلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، وإخباره ﷺ عما يكون إلى يوم القيامة، وذكر الفتنة التي تموج كموج البحر

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" قَال فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ. فَبمَا بَالُ الْمَقتُولِ؟ قَال: "إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ".

٧٠٨٠ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه أَحْمَدُ بْنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ

ــ

بيتك ولا تنصره (فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول) وهذا السند من سداسياته (إذا تواجه) وتقابل (المسلمان) بوجهيهما وتضاربا (بسيفيهما) أي ضرب كلل واحد منهما وجه صاحبه أي ذاته وجملته (فالقاتل والمقتول في النار) يعني أنهما مستحقان لها أما القاتل فبالقتل الحرام وأما المقتول فبالقصد الحرام والمستحق للشيء قد يُعفى عنه وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير سبب ولا تأويل فهو كافر، وقال القاضي: وعند العذري (توجه) بإسقاط الألف فإن لم يكن تغيير فله وجه أي استقبل كل واحد منهما وجه صاحبه أو قصده، وقال النووي: وهذا أي كونهما في النار محمول على من لا تأويل له ويمكن قتالهما عصبية ونحوها وليس المراد خلودهما في النار وإنما المراد دخولها فيها لارتكابهما معصية المقاتلة بغير مجوز شرعي اهـ (قال) أبو بكرة (فقلت) له ﷺ (أو قيل) له ﷺ، والشك من الراوي والمعنى إما سألته أو سأله غيري فقلت له (يا رسول الله هذا القاتل) فاستحقاقه النار ظاهر معلوم لكونه باشر قتل أخيه (فما بال المقتول) أي فما شأنه وذنبه يستحق به النار (قال) رسول الله ﷺ (إنه) أي إن المقتول (قد أراد قتل صاحبه) أي عزم وصمم عى قتل صاحبه لو تمكن منه فالقاتل يستحق النار بالقصد والفعل والمقتول بالقصد فقط، قال القاضي: فيه حجة للقاضي أبي بكر يعني ابن الطيب على أن العزم على الذنب معصية يؤاخذ بها بخلاف الهم ومن يخالفه يقول هذا أكثر من العزم وهو المواجهة والقتال اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع منها في الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما [٧٠٨٣]، وأبو داود في الفتن باب النهي عن القتال في الفتنة [٤٢٦٨]، والنسائي في تحريم الدم باب تحريم القتل [٤١٢٠ إلى ٤١٢٣]، وابن ماجه في الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما [٤٠١٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٧٠٨٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أحمد بن عبدة) بن موسى (الضبي) أبو عبد الله

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 88 (SanadKitab #18268, hlm. urut 11509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.