. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ﷺ طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة لأنه ﷺ فعل ذلك لبيان الجواز أو ليظهر فيُقْتَدَى به.
الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما مَن على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول فإن أمن ذلك جاز، وأما إذا ما افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام؛ وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء فيه وجهان أصحهما أنه حرام، والثاني مكروه.
السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعله ﷺ.
السابعة: يستحب استحبابًا متأكدًا كَنْسُ المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه، والله أعلم، اهـ من النواوي.
***