Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥٤ - (٥٩) (٤١) باب ما يحل من الحائض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإِمام أبو جعفر محمَّد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة، وأما قول الله ﷾ ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فالمراد به اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن. اهـ.

وجملة ما ذكره في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني والثالث حديثًا ميمونة ذكرهما للاستشهاد، والرابع حديث أم سلمة ذكره للاستشهاد رضي الله تعالى عنهن.

***

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 105 (SanadKitab #18268, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.