١٨٣ - (٨٨) (٧٠) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه
٧١٧ - (٣٣٢) (١٧٨) (١٤٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ
ــ
١٨٣ - (٨٨) (٧٠) باب لا يرد قاضي الحاجة على من سلَّم عليه
وترجم أبو داود لحديث الباب (باب في الرجل لا يرد السلام وهو يبول) ولذلك وضعت له ترجمة مستقلة.
٧١٧ - (٣٣٢) (١٧٨) (١٤٢) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي ثقة، من (١٠) مات سنة (٢٣٤) روى عنه في (١٠) أبواب، قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة، من (٩) مات سنة (١٩٩) روى عنه في (١٧) بابا، قال (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت إمام فقيه، من (٧) وكان ربما دلس مات سنة (١٦١) روى عنه في (٢٤) بابا (عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبي عثمان المدني، وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحْتَج به وهو صدوق يهم، وقال في التقريب: صدوق يهم، من (٧) مات بالمدينة سنة (١٥٣) روى عنه في (٨) أبواب (عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور لا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، من (٣) مات سنة (١١٧) وقيل بعدها، روى عنه في (١٢) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) ﵄ أخبره (أن رجلًا) من المسلمين (مر) على النبي ﷺ (ورسول الله ﷺ يبول فسلم) الرجل على النبي ﷺ (فلم يرد) النبي ﷺ (عليه) أي على الرجل سلامه لكونه على غير طهارة؛ يعني لم يرد ﵇ ولم يُجبه، وقد كان جواب السلام ورده واجبًا فعُلم من ذلك أن في هذه الحالة لا ينبغي أن يُسلم عليه ولو سُلِّم لا يستحق الجواب. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي ﷺ تيمم ثم رد على الرجل السلام، ولهذا أدخله الإمام مسلم في باب التيمم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [٣٣٠, ٣٣١] والترمذي [٩٠]