١٠١٢ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ.
وَقَال ابْنُ نُمَيرِ: إِن النبِي ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ
ــ
وشارك المؤلف في رواية حديث ابن عمر هذا أحمد [٤/ ٣٠٦] والبخاري [٥٨٥٩] وأبو داود [٦٨٨] والنسائي [١/ ٨٧].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنهما فقال:
١٠١٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن نمير قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، ثقة، من (٨) (عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر) ﵄، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي خالد الأحمر لمعتمر بن سليمان في رواية هذا الحديث عن عبيد الله (أن النبي ﷺ كان يصلي إلى راحلته) أي ناقته، ففيه دليل على جواز الصلاة إلى قرب الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك لأنه يُخاف نُفورُها هناك فيُذْهِبُ الخشوع بخلاف هذا قاله النواوي، وفي صحيح البخاري "باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل" (وقال ابن نمير إن النبي ﷺ صلى إلى بعير) والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس يقع على الذكر والأنثى، والجَملُ بمنزلة الرجل يختص بالذكر، والناقة بمنزلة المرأة تختص بالأنثى، والبكر والبكرة مثل الفتى والفتاة والقَلُوص كالجارية كذا في المصباح، ومن قال:
وأُحِبُّهَا وتُحِبُّنِي ... ويحِبُّ نَاقَتَها بَعِيرِي
حمل البعير على الجمل كما هو المتعارف عندهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث طلحة بحديث أبي جحيفة ﵄ فقال: