١٢٠٨ - (٠٠) (٠٠) وحدثني أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أبي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَال شُعْبَةُ (رَفَعَهُ مَرَّةَ): أن أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلّمَ تَسْلِيمَتَينِ. فَقَال عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟
١٢٠٩ - (٥٤٣) (٢٠١) وحدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ. اخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ
ــ
الحكم عن مجاهد عن أبي معمر، وهذا الحديث مما انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ فقال:
١٢٠٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أَحْمد) بن محمَّد (بن حنبل) بن هلال الشَّيبانِيّ أبو عبد الله المروزي الإِمام الفقيه الحافظ الثقة الحجة أحد الأئمة الأعلام، من (١٠) (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطَّان التَّمِيمِيّ أبو سعيد البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٩) (عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله) بن مسعود ﵁. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة أَحْمد بن حنبل لزهير بن حرب، وفائدتها بيان كثرة طرقه أو تقوية السند الأول (قال شعبة) بالسند السابق (رفعه) أي رفع الحكم هذا الحديث (مرة) إلى النَّبِيّ ﷺ (أن أميرًا أو) قال الحكم أن (رجلًا) من أهل مكة (سلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها) أي من أين تعلم هذا الأمير أو هذا الرَّجل هذه السنة المأثورة عن رسول الله ﷺ تعجبًا من اتباعه السنة التي هي التسليم من الصلاة مرتين.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بحديث سعد ﵄ فقال:
١٢٠٩ - (٥٤٣) (٢٠١) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي المروزي، ثِقَة إمام، من (١٠) (أخبرنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي (العقدي) بفتح المهملة والقاف، الحافظ البَصْرِيّ ثِقَة، من (٩) (حَدَّثَنَا عبد الله بن جعفر) بن عبد الرَّحْمَن بن المسور بن مخرمة القُرشيّ الزُّهْرِيّ أبو جعفر المدنِيُّ، روى عن