قَال: فَرَض اللهُ الصلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السفَرِ رَكْعَتَينِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.
١٤٦٧ - (٠٠) (٠٠) وَحَدثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ. قَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ. حَدَّثَنَا أيوبُ بْنُ
ــ
التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة (قال) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (فرض الله) ﷾ (الصلاة) الرباعية (على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا) من الركعات (وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة) يعني ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ﷺ وأصحابه في الخوف كما في النواوي قال: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة.
قال القرطبي: ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر هذا فقالوا: صلاة الخوف ركعة واحدة عند الشدة وهو قول إسحاق قال: أما عند شدة الخوف فركعة واحدة يومئ بها إيماء، فإن لم يقدر فسجدة فإن لم يقدر فتكبيرة، وقال الضحاك: إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان، وقال الأوزاعي: لا يجزئه التكبير، وقال قتادة والحسن: صلاة الخوف ركعة واحدة لكل طائفة من المأمومين وللإمام ركعتان، وسيأتي بسط الكلام عليه في صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [١/ ٢٣٢] وأبو داود [١٢٤٧] والنسائي [٣/ ١١٨ - ١١٩] وابن ماجه [١٠٧٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس ﵄ فقال:
١٤٦٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (جميعًا عن القاسم بن مالك، قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني) أبي جعفر الكوفي، روى عن أيوب بن عائذ في الصلاة، وعاصم بن كليب في العطاس، والمختار بن فلفل، ويروي عنه (خ م ت س ق) وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن نمير وزهير بن حرب وغيرهم، وثقه العجلي وابن معين، وقال أحمد: كان صدوقًا، وقال في التقريب: صدوق فيه لين، من صغار الثامنة، مات سنة نيف وتسعين ومائة، له في (خ) فرد حديث (حدثنا أيوب بن