حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِبر؛ قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُ الصلاةِ أَفْضَلُ؟ قَال: "طُولُ الْقُنُوتِ". قَال أَبُو بَكْير: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ.
١٦٦١ - (٧٢٤) (١٣٤١) وَحَدثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِبر؛ قَال: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: "إِن فِي الليلِ لَسَاعَةً، لا يُوَافِقُهَا رَجُل مُسْلِم يَسْألُ اللهَ خَيرًا مِنْ أَمْرِ
ــ
حدثنا أبو معاوية) الكوفي (حدثنا الأعمش) الكوفي (عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي (عن جابر) بن عبد الله المدني ﵁. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي، غرضه بيان متابعة أبي سفيان لأبي الزبير، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (قال) جابر (سئل رسول الله ﷺ أي) أركان (الصلاة أفضل) وأولى بالتطويل (قال) رسول الله ﷺ (طول القنوت) أي تطويل القيام أفضل من تطويل غيره من الأركان، والمراد بالقنوت القيام كما مر آنفا أي أفضلها وأولاها بالتطويل القيام، لأن الشغل فيه القراءة والقرآن أفضل من الأذكار (قال أبو بكر) بن أبي شيبة في روايته (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش) بصيغة العنعنة، وأما رواية أبي كريب فهي بصيغة حدثنا الأعمش وكلاهما سواء، لأن أبا معاوية ليس من المدلسين.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لجابر ﵁ فقال:
١٦٦١ - (٧٢٤) (١٣٤) (وحدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (٨) (عن الأعمش) الكوفي (عن أبي سفيان) المكي (عن جابر) بن عبد الله المدني ﵁. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي (قال) جابر ﵁ (سمعت النبي ﷺ يقول: إن في الليل) كله بدليل آخر الحديث (لساعة) لطيفة، كما دل عليه التنكير والتنوين (لا يوافقها) أي لا يصادفها بالدعاء (رجل مسلم) أي شخص مسلم رجلًا كان أو امرأة، حالة كونه (يسأل الله) ﷾ (خيرًا) وهو كل ما له فيه منفعة عاجلة أو آجلة في الدين أو الدنيا ولا يلام عليه في الآخرة (من أمر