Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 322

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤١٦ - (٣٤) باب الأمر بزكاة الفطر وبيان من تخرج عنه وما تخرج منه ومتى تخرج

مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتى قَدِمَ عَلَينَا مُعَاويةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا. فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَال: إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمْرَاءِ الشامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذلِكَ.

قَال أَبُو سَعِيدٍ: فَامَّا أنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ

ــ

بيان له (من طعام) أي من حنطة لأنه عام أريد به خاص للعرف فيه كما مر (أو صاعًا من أقط) والحديث حجة على من منع إخراج الفطرة منه (أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب) قال أبو سعيد (فلم نزل نخرجه) أي نخرج الصاع من هذه المذكورات من طعام أي حنطة وما بعدها (حتى قدم) من الشام مارًا (علينا) في المدينة (معاوية بن أبي سفيان) الأموي ﵁ حالة كونه (حاجًّا أو) قال أبو سعيد: (معتمرًا) والشك من عياض (فكلم) معاوية (الناس) أي خطبهم حالة كونه قائمًا (على المنبر) النبوي (فكان فيما كلم به الناس) في خطبته (أن قال) أي قوله للناس: (إني أرى) بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو أعلم (أن مدين) تثنية مد وهو ربع الصاع فالمدان نصفه (من سمراء الشام) أي من حنطته (تعدل) أي تساوي في الإجزاء (صاعًا من تمر) يعني أن نصف الصاع من الحنطة يساوي صاعًا من تمر في الإجزاء في الفطرة كما أنه يساويه في القيمة وقتئذ (فأخذ الناس) أي تمسك بعض الناس من الصحابة والتابعين (بذلك) الذي قاله معاوية برأيه بلا حجة عندهم فأخرجوا نصف صاع من الحنطة في الفطرة (قال أبو سعيد) ﵁ (فأما أنا) بنفسي (فلا أزال أخرجه) أي أخرج الصاع الكامل من أي قوت كان سواء كان من حنطة أو غيرها وقوله: (أبدًا) ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان متعلق بلا أزال وقوله: (ما عشت) ما مصدرية ظرفية والظرف متعلق بأخرجه الأول زاده تأكيدًا لأبدًا فلا أزال أبدًا أخرجه مدة معاشي (كما كنت أخرجه) في حياة رسول الله ﷺ وبهذا ونحوه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأجيب بأنه قال في أول الحديث (صاعًا من طعام) وهو في الحجاز الحنطة فهو صريح في أن الواجب منها صاع وقد عدد الأقوات فذكر أفضلها قوتًا عندهم وهو البر لا سيما وعطفت بأو الفاصلة فالنظر إلى ذواتها لا قيمتها ومعاوية إنما صرح بأنه رأيه فلا يكون حجة على غيره اهـ قسط.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد ﵁ فقال:

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 322 (SanadKitab #18268, hlm. urut 4545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.